هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأصهار المحتاجين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُدفع للفقراء والمساكين، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ". يجوز دفعها لأهل الزوجة إذا كانوا من الفقراء والمساكين، بل هو أفضل من دفعها لغيرهم؛ إكرامًا للزوجة وإحسانًا إليها. قال الشيخ ابن عثيمين: "الأصهار لهم حق ليس لأحد سواهم".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13777
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13777
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي