هل يجوز للجمعية الإسلامية، المحتاجة ماديًا لتغطية مصاريف الإيجار ونفقات أخرى، استخدام زكاة الفطر المجمّعة لديها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في مصرف على ثلاثة أقوال:
1. : جواز صرفها على التي تصرف فيها زكاة المال. 2. المالكية وبعض الحنابلة (اختيار ابن تيمية): تخصيصها للفقراء والمساكين فقط، وهذا هو ، لأن الله أوجبها طعامًا، ولنص "طعمة للمساكين". 3. الشافعية: وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية أو من وجد منهم.
على المسؤولين عن توزيع زكاة الفطر دفعها للفقراء والمساكين. أما صرف للجمعيات الدعوية في أوروبا، فقد رجحه بعض العلماء إذا كانت بحاجة ماسة، باعتبارها من "سبيل الله".
تأخير دفع زكاة الفطر عن يوم العيد لا يجوز، بل ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز تأخيرها عن صلاة العيد، ومن أخرها عن يوم العيد فقد ارتكب إثما .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102873
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102873
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي