العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إخراج زكاة المال المدخر في الحصالة أثناء الطفولة، وما نصابها إن وجبت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

واجبة على مال الصبي البالغ نصابًا ويُخرجها ولي أمره، وهذا مذهب العلماء، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله ". فالزكاة حق يتعلق بالمال، والصبي والمجنون من أهل الثواب والمواساة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37225
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي