العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعطاء الأقارب المحتاجين مع وجود اعتراض الزوجة، وعدم امتلاك نصاب الزكاة، أو منزل خاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحق للزوجة الاعتراض على صلة الزوج لإخوته وأولادهم بالمال والهدايا، ما دام قائمًا بحق زوجته وأولاده في الواجبة. وينبغي تبيين فضل لها، وأنها سبب للبركة في العمر والرزق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ". ومن الحكمة إخفاء هذا عن الزوجة قدر المستطاع. ولا مانع من الموازنة بين إحسانك لأهلك وحرصك على ادخار المال للمصالح المعتبرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175165
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي