ما نصاب زكاة الخضروات المخصصة للتجارة وكيف تحتسب نسبتها (ربع العشر، العشر، الخمس) مع الاعتماد على السقاية من الآبار، وهل يُحتسب النصاب ككل أم بعد توزيع الأرباح بين الشركاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب في الخضروات كالبطاطس والطماطم، إلا إذا بيعت، فيُزكى ثمنها متى بلغ وحال عليه .
أما إذا حُفظت الخضروات في برادات بنية ، وحال عليها الحول وهي محفوظة، فتُزكى زكاة ، فتُقوَّم ويُخرج ربع من قيمتها.
ويُشترط أن يبلغ مجموع المال نصاباً، ولا يُنظر إلى نصيب كل شريك. وإذا وُزّع المال على الشركاء قبل حول الحول، فينظر حينئذٍ إلى نصيب كل شريك على حِدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29233
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29233
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي