ما هو نصاب الزكاة عن الأشجار المثمرة كالزيتون والعوينة والتين والإجاص؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق تفصيل حكم زكاة الزيتون والتين في فتاوى سابقة. أما باقي الأنواع المذكورة من الفواكه فلا تجب فيها عند أهل العلم، إلا إذا بيعت وحال على ثمنها بعد بلوغه نصابًا بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية. وقد سبق بيان نصاب الأوراق النقدية إخراجه في فتوى سابقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65258
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65258
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي