العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصاب زكاة الثمار، وما مقدار النسبة الواجب إخراجها إذا كانت تسقى بالآلات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصاب في الثمار هو خمسة أوسق فأكثر، والوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، والمد 560 جرامًا تقريباً، بالكيلو جرام حوالي 672 كيلو جراماً من البر الجيد. ومقدار الزكاة إخراجه هو نصف إذا كان السقي بكلفة، والعشر إن كان السقي بغير كلفة، كالمطر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182190
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي