كم يبلغ نصاب الزكاة لمختلف أنواع الحبوب والتمور بالكيلوغرام والزيوت باللتر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب في الحبوب والثمار هو خمسمائة وسق، والوسق ستون صاعًا ، ثلاثمائة صاع.
واختلفت تقديرات المعاصرين للصاع النبوي، فقدره بعضهم بـ 2.04 كيلو جرام من البُر، وآخرون بـ 2.176 كيلو جرام.
وعلى التقدير الأول، يكون النصاب 612 كيلو جرامًا، وعلى التقدير الثاني 652.8 كيلو جرامًا.
ولحساب النصاب، تُملأ الأوعية التي تسع الصاع النبوي (إما 2.04 كجم أو 2.176 كجم) من البر المتوسط، ثم يُضرب الناتج في 300.
أما الزيوت، فتُخرج زكاتها إذا بلغ الزيتون نصابًا، ويجب إخراج إن كان يسقى بلا كلفة، ونصفه إن كان يسقى بها، وتُخرج الزكاة من الزيت أو الزيتون.
فإذا أردت إخراج الزيت عن الزيتون، فعليك عصره ثم إخراج عشر الزيت أو نصفه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94532
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94532
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي