العودة إلى البحث
السؤال

ما هي أحكام زكاة الزيتون، بما في ذلك كيفية حسابها بعد خصم تكاليف العمالة وحصة المعصرة، وهل تُدفع من الحب أو الزيت أو القيمة المالية، وكيف تكون زكاة أصحاب المعاصر، وهل يحق للمعاصر أخذ "الفاتورة" دون مقابل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في وجوب في الزيتون، يرون وجوبها لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده)، بينما يرى الشافعي في قوله الجديد وأحمد في رواية عدم الوجوب؛ لأنه لا يدخر يابسا، وهو عند الشافعية والحنابلة. ومن قال بوجوبها اشترط أن يبلغ الزيتون نصابًا وهو خمسة أوسق (300 صاع)، ويخرج منه أو نصف العشر حسب السقي. ويجوز إخراج الزكاة من الزيتون أو الزيت. تكاليف الجمع لا تسقط إلا إذا استدان المزارع لعدم توفر المال. لا يجوز لأصحاب المعاصر أخذ الزيتون بدون مقابل، ولا تفويض البنك لدفع ثمنه بزيادة مؤجلة (). يجوز بيع الزيتون بثمن مؤجل أعلى من الحال بشرط الاتفاق على إحدى الطريقتين في نفس المجلس. وإذا أخذ صاحب المعصرة جزءًا مقابل عمله، فلا زكاة عليه فيه؛ لأنه لم يكن ملكه وقت وجوب الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13494
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي