ما هي الزكاة الواجبة على مبلغ من المال المدخر في صورة ذهب، والذي تم بيعه لاحقًا لشراء أرض زراعية بغرض الاستثمار، وهل تُحسب الزكاة من وقت اكتمال النصاب، أم من وقت شراء الأرض، أم من وقت استلامها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تحسب بالتقويم الهجري، وإذا اشتريت الأرض بنية التجارة فزكاتها تكون بربع عشر قيمتها عند حولان على أصل شرائها، وهو الذهب. أما إذا اشتريت الأرض بغير نية التجارة فلا زكاة عليها، وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول بعد قبضها. ويشترط لصحة أن تكون الأجرة معلومة، وبعض أهل العلم يصحح الإجارة بأجرة المثل إذا لم تسمَّ، كدخول الحمام والإجارة عند عدم تسمية الأجر. وتجب زكاة الأجرة عند استقرار الملكية باستيفاء المستأجر للمنفعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128221
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128221
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي