ما هي كيفية زكاة مبلغ 5 آلاف جنيه مودعة في البنك ومبلغ 5 آلاف جنيه مستغلة في مشروع، وهل هناك قيمة معينة يجب أن يبلغها المال لإخراج الزكاة عنه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المبلغ الذي تجب فيه من النقود الورقية أو هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، وهو الحد الأدنى الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة؛ لأن نصاب العملات تابع لنصاب الذهب، ونصاب الذهب عشرون دينارًا، ووزنه 85 جرامًا تقريبًا. ولا يجوز الإيداع في البنوك الربوية إلا ، وما أُودع فيها لا يُزكى منه إلا رأس المال، ولا تزكى الفائدة الربوية، بل يجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67537
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67537
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي