هل تجب الزكاة على كامل المبلغ (250 ألف جنيه) أم على المبلغ المتبقي بعد سداد القرض (50 ألف جنيه)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء يرون أن يسقط في الأموال الباطنة (كالذهب والفضة والنقود ). بناءً عليه، تسقط دينك (200 ألف) وتخرج الزكاة عن (250 ألفًا) فقط. هذا إذا لم يكن لديك فائض من الأموال غير الزكوية (مثل السيارات والمنازل للاستخدام الشخصي)، وإلا فاجعل هذا الفائض مقابل الدين وأخرج الزكاة عن المبلغ كاملاً (450 ألفًا) بعد حولان . نصاب الأوراق النقدية ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، وتجب فيه الزكاة ربع (2.5%).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177227
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177227
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي