هل تجب الزكاة حولياً على كنز من الذهب أُخرج خمسه زكاةً عند العثور عليه، مع بقاء نصابه؟ وإن لم تجب، فما معنى القول "إذا بلغ الذهب عشرين مثقالًا تجب الزكاة"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج زكاة الذهب إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، بشرط ألا يكون حليًا تستعمله المرأة. نصاب الذهب 85 جرامًا تقريبًا، إخراجه ربع . إذا نقص عن ، فلا زكاة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66077
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66077
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي