العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة حولياً على كنز من الذهب أُخرج خمسه زكاةً عند العثور عليه، مع بقاء نصابه؟ وإن لم تجب، فما معنى القول "إذا بلغ الذهب عشرين مثقالًا تجب الزكاة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج زكاة الذهب إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، بشرط ألا يكون حليًا تستعمله المرأة. نصاب الذهب 85 جرامًا تقريبًا، إخراجه ربع . إذا نقص عن ، فلا زكاة فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66077
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي