العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على أموال اليتيم المودعة في بنك إسلامي إذا كانت هذه الأموال من صدقات وزكوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مذهب وجوب في مال اليتيم، حتى لو كان المال صدقة، ويُطالب بإخراجها. تُحسب الزكاة لكل صدقة أو زكاة تلقاها اليتيم بحول جديد خاص بها، فتجب الزكاة إذا حال حولها وكانت نصابًا بمفردها أو بضمها إلى أموال أخرى يملكها اليتيم. نصاب الأوراق النقدية ما يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص، أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة، إخراجه هو ربع (2.5%). لا يجوز إعطاء الزكاة لليتيم إذا لم يكن فقيرًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134813
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي