هل تجب الزكاة على الأجير الذي يأخذ أجرته من المنتوج، إذا امتنع مالك المنتج من إخراج الزكاة، مع العلم أن الملكية ليست للأجير؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جواز أخذ جزء من الزرع أو الثمرة كأجرة هو مذهب الحنابلة، أن تكون الأجرة معلومة. الأجير لا تجب عليه فيما يأخذه أجرة، لأنه لم يكن مملوكاً له وقت بدو الصلاح. إذا كان العقد مساقاة (أي يعتني العامل بالشجر مقابل جزء من الثمر)، فالمساقاة جائزة، وتجب الزكاة على العامل إذا بلغت حصته نصابًا. أما رب الثمرة، فعليه زكاة حصته إذا بلغت نصابًا، ويجب على العامل نصحه وبيان خطورة منع الزكاة، ولا يجوز له التصرف في ماله أو إخراج الزكاة بغير إذنه وعلمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112522
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112522
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي