العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على البضائع الكاسدة والديون المتأخرة، وما حكم زكاة هذه الأموال إذا تم دفع زكاتها لسنوات سابقة ثم بيعت أو حُصِّلَت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة على الورثة في الموروثة، لأن فيها تشترط تملكها بنية التجارة. فإذا ملكها بالإرث أو بغير نية ثم نوى التجارة بها، لم تصر للتجارة. ولو فُرض فيها زكاة، فالشركاء تجب الزكاة في نصيب كل واحد منهم على حدة، إن بلغ نصيبه نصابًا أو حال عليه . وكساد عروض التجارة لا يسقط الزكاة فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183552
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي