هل تجب الزكاة على الطرفين (المُقرِض والمُقترِض) في مبلغ الدين، مع العلم أنه صُرِف فورًا ولم يحل عليه الحول عند الطرفين، وإذا وجبت، فكم سنة تُحتسب الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي أقرضته لقريبتك إذا كانت عاجزة عن سداده، فلا تجب عليك زكاته إلا بعد قبضه، وحينئذ تزكينه لسنة واحدة إن كان نصابًا أو يكمله نصاب، لكن إخراج زكاته عن خمس سنوات.
وإذا كان المبلغ قد مكث في ملكك مدة بقائه في ذمة الأخت التي عليها الدين فقد حال عليه أكثر من مرة.
أما الأخت المدينة، فلا زكاة عليها إذا لم يبقَ لها نصاب بعد إسقاط الدين؛ لأن الدين يمنع وجوب في الأموال الباطنة عند أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174460
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174460
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي