هل تجب الزكاة على المبلغ المتبقي (1700 دينار) الذي حال عليه الحول، أم على المبلغ الأصلي (2500 دينار) الذي سُحب منه، مع العلم بوجود مبلغ آخر (1000 دينار) لم يحل عليه الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبقت طريقة حساب زكاة الراتب، وما على السائل إلا زكاة ما حال عليه من المال وكان نصابًا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر، وهو المذكور (1700) يزكى عند حولان حوله. ولا يلزمه زكاة ما أنفقه قبل الحول.
وإن أراد السائل سلوك الطريقة الثانية، وهي أيسر له وأنفع للفقراء، فيزكي جميع ما ملكه من النقود حين يحول الحول على أول نصاب ملكه منها. فلو كان 1000 وملكه في ، ثم زاد إلى 2500، ثم سحب منه حتى بقي 1700، فإذا جاء رمضان التالي نظر إلى ما ادخره (1700) وضم إليه 1000 المدخر، وأخرج من المجموع ربع (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93404
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93404
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي