العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المدخرات التي بلغت النصاب في حين أن صاحبها لا يزال يسدد قرضاً عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب أهل العلم إلى أن يسقط في الأموال الباطنة كـ (النقود )، فإذا كان للمرء ديون، فيقوم بإسقاط قدرها من المبلغ الذي يملكه، فإذا بقي بعد إسقاط الدين نصاب، وحال عليه ، وجبت فيه الزكاة، لكن إن كان للمرء مال آخر لا تجب فيه الزكاة، ولا يحتاجه لحاجاته الضرورية، فليجعله مقابل الدين ليسلم المال الزكوي فتُخرج زكاته، ونصاب الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي (85) غراماً من الذهب تقريباً، إخراجه هو ربع (اثنان ونصف في المائة).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74909
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي