هل تجب الزكاة على ذهب الزوجة الذي يتجاوز 80 جرامًا، وهل يضم إليه ذهب الأطفال لتحديد النصاب والمقدار الواجب إخراجه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في زكاة الذهب المعد للزينة، الأخذ بالوجوب إذا بلغ نصابًا وحال عليه . تزكي الزوجة ذهبها، ويجوز لك تزكيته عنها بإذنها. أما ذهب الأولاد، فيجب تزكيته عن كل واحد منهم إن بلغ منفردًا، ولا يُضم ذهب بعضهم لبعض، ولا لذهب الزوجة. مقدار ربع .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60793
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60793
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي