العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على صاحب البقالة المؤجرة بما فيها من معدات وبضائع، مع تحمله إيجار المحل الأساسي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز تأجير المحل ومعداته، لكن لا يصح تأجير البضاعة؛ لأن تكون فيما ينتفع به مع بقائه، أما البضاعة فتباع ولا تبقى، وعليه، يجب على المستأجر رد البضاعة لصاحبها أو شراؤها منه، إما نقدًا أو بالتقسيط. أما ، فلا تجب على المحل ومعداته، وإنما تجب على أجرة المحل إذا بلغت نصابًا وحال عليها ، فتخرج 2.5% منها، وإذا اختلطت الأجرة بمالك، فيجب تزكية المال الموجود عند نهاية الحول، أما البضاعة فإذا بيعت، فتُزكى النقود عند انتهاء حول البضاعة دون حساب حول جديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21018
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي