العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على كل المال الذي بلغ النصاب ومر عليه الحول، أم فقط على الجزء المتبقي منه، في حال كان جزء من المال متنازع عليه وصدر حكم قضائي للخصم ولم يتم التنفيذ بعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج زكاة المال الذي لا نزاع عليه إذا بلغ نصابًا وحال عليه . أما المال المتنازع عليه: فإن تيقنتَ أنه مالك، وجبت عليك زكاته مع ما سبق. وإن تيقنتَ أنه ليس مالك، فلا زكاة عليك فيه، بل تجب وإعادته لمالكه. وإن اشتبه عليك الأمر، فمن حُكم له به فعليه زكاته. وقد نص الفقهاء على وجوب زكاة المال المغصوب والضائع إذا رجع لمالكه. فإذا استُرِدّ المال المغصوب أو نُزِع بعد القدرة عليه، أو كان للمال المجحود بينة أو علم به القاضي، وجب تذكية المال لكل السنوات الماضية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66484
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي