العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال بيع بيت ورثة إذا حال عليه الحول قبل شراء بيت آخر للأم، وهل يخصم الثلث الموصى به للمتوفى، وهل يجوز إعطاء الابن المدين من الزكاة لسداد دينه للورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الورثة إخراج أولاً، ثم على الموصى له إخراج زكاة المال إذا بلغ نصابًا وحال عليه . وعلى كل وارث إخراج زكاة حصته من المال المدخر إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ولا يمنع كون المال مدخرًا لشراء بيت من وجوب . يجوز دفع الزكاة في مصارفها الثمانية، ومنها دفعها للأخ المدين أو قضاء دينه من غير شرط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147765
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي