العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الأموال الموصى بها لبناء عقار سكني للعائلة وآخر للاستثمار بعد وفاة الموصي وقبل الشروع في البناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت للورثة فهي لاغية لحديث: "لا وصية لوارث" إلا أن يشاء الورثة، ووجوب على هذه الأموال مرهون ببلوغ نصيب كل وارث نصابًا (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب) أو بضمه إلى مال آخر، ثم تزكى بنسبة 2.5% كل حول حتى تستخدم في بناء العقار.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38934
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي