هل تجب الزكاة على مال بيع بيت ورثة إذا حال عليه الحول قبل شراء بيت آخر للأم، وهل يخصم الثلث الموصى به للمتوفى، وهل يجوز إعطاء الابن المدين من الزكاة لسداد دينه للورثة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الورثة إخراج أولاً، ثم على الموصى له إخراج زكاة المال إذا بلغ نصابًا وحال عليه . وعلى كل وارث إخراج زكاة حصته من المال المدخر إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ولا يمنع كون المال مدخرًا لشراء بيت من وجوب . يجوز دفع الزكاة في مصارفها الثمانية، ومنها دفعها للأخ المدين أو قضاء دينه من غير شرط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147765
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147765
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي