هل تجب الزكاة على مبلغ أربعة آلاف دولار ناتج عن بيع ذهب تم إخراج الزكاة عليه سابقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من أخرج زكاة الذهب ثم باعه، فلا يخرج مرة أخرى عند ، وإنما يخرجها إذا مضى حول كامل على إخراج الزكاة السابقة، وبشرط أن يبلغ المال نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80047
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80047
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي