العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ أربعة آلاف دولار ناتج عن بيع ذهب تم إخراج الزكاة عليه سابقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أخرج زكاة الذهب ثم باعه، فلا يخرج مرة أخرى عند ، وإنما يخرجها إذا مضى حول كامل على إخراج الزكاة السابقة، وبشرط أن يبلغ المال نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80047
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي