العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ أربعة آلاف دولار بيع بها ذهب كانت قد أخرجت زكاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذهب قبل بيعه له حالتان: إما أن يكون معدًا للاستعمال كحلي للنساء، فلا زكاة فيه على قول ، وإن كان إخراجها أحوط. وإما أن يكون معدًا للادخار أو الاتجار، فتجب فيه بلا خلاف.

وإذا بيع الذهب، فتجب الزكاة في ثمنه إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، وذلك بضم هذا الثمن إلى نقود أخرى أو عروض تجارة يملكها المزكي. ومقدار الزكاة إخراجها عن هذا المال هو ربع .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80327
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي