هل تجب الزكاة على مبلغ أربعة آلاف دولار بيع بها ذهب كانت قد أخرجت زكاته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذهب قبل بيعه له حالتان: إما أن يكون معدًا للاستعمال كحلي للنساء، فلا زكاة فيه على قول ، وإن كان إخراجها أحوط. وإما أن يكون معدًا للادخار أو الاتجار، فتجب فيه بلا خلاف.
وإذا بيع الذهب، فتجب الزكاة في ثمنه إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، وذلك بضم هذا الثمن إلى نقود أخرى أو عروض تجارة يملكها المزكي. ومقدار الزكاة إخراجها عن هذا المال هو ربع .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80327
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80327
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي