العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ أربعة آلاف دولار ناتج عن بيع ذهب تم إخراج الزكاة عليه سابقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أخرج زكاة الذهب ثم باعه، فلا يخرج مرة أخرى عند ، وإنما يخرجها إذا مضى حول كامل على إخراج الزكاة السابقة، وبشرط أن يبلغ المال نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أخرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80047
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي