العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ خمسمائة ألف من بيع قطعة أرض، عُرضت للبيع بعد استلامها بأربع سنوات وصرف مائة ألف عليها، مع العلم أنها كانت إحدى قطعتين تم التقديم عليهما بنية السكنى، وتم تخصيص الأخرى للسكن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في ثمن الأرض إذا حال عليه ، وبلغ نصابًا بنفسه أو بانضمامه لأموال زكوية أخرى عند مالكه، ومقدارها ربع . أما الأرض التي لم تكن عرضًا تجاريًا ثم طرأت نية الاتجار بها فلا تجب فيها الزكاة بهذه في قول .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122126
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي