العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ 2000، أو على الأسهم التي قيمتها 5040 دينارًا، أو على مبلغ 10000، مع وجود ديون مترتبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأسهم التي لا يمكن التصرف فيها تجري عليها أحكام المال غير المقدور عليه؛ فيُزكَّى عند قبضه لسنة واحدة. أما النقود التي بحوزتك، فتجب فيها إذا بلغت نصابًا وحال عليها . وإذا كان عليك ديون، فإن كنت تملك أموالًا زائدة عن حاجتك كسيارة أو عقار فاجعلها في مقابلة وزكِّ كل مالك، وإلا فاخصم مقدار الديون من المبلغ الذي بحوزتك وزكِّ الباقي إن لم يقل عن .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155830
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي