العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ 74500 دينار مُقترض، تم تعويضه بنصيب في منزل وبيع العقار بعد سنة ونصف من الاقتراض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب على البيت أو العقار المخصص للسكن، لأنه من الحوائج الأصلية ولا يعتبر مالًا ناميًا إلا إذا نوى به التجارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" وهذا يشمل كل مقتنيات الاستعمال الشخصي. أما إذا بِيعَ العقار وبلغ ثمنه وحال عليه ، فتجب الزكاة عليه بواقع 2.5%.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183208
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي