العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في ثمر النخيل الذي يبلغ النصاب، وما مقدار النصاب، وهل يهدي ويؤكل يجزئ عن الزكاة، وما مقدار الزكاة إن وجبت، وهل تجب الزكاة في فسائل النخيل المبيعة أو المغروسة بقصد بيعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في ثمر النخيل التي في البيوت إذا بلغ نصابًا، لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض". خمسة أوسق، أي 612 كيلوجرامًا من التمر، تُقدر بوزن البر الجيد. مقدار الزكاة نصف إذا سقيت بماء مستخرج بمؤونة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وفيما سقى بالنضح نصف العشر". لا زكاة في الفسائل إلا إذا بيعت وحال على ثمنها . لا زكاة في النخيل المزروعة لبيع فسائلها أو ثمرتها. تخرج الزكاة من قيمة الثمر المبيع، ورطبًا من النوع المتوسط للمأكول إذا كان كثيرًا، وتمرًا للباقي حتى يتمر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13514
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي