هل تجب الزكاة في قطعتي الذهب عيار 21 (26.6 جرامًا) وعيار 18 (78.8 جرامًا) كل على حدة، أم بجمعهما، أم لا تجب لعدم بلوغ النصاب لكل قطعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذهب المُستخدَم لا تجب فيه عند . أما إن لم يكن مُعدًا للزينة، أو أُريد إخراج زكاته خروجًا من ، فيُضم الذهب بعضه إلى بعض، ويزكى إذا بلغ (85 جرامًا)، وهو ربع ، ولا فرق في الزكاة بين أنواعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174112
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174112
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي