هل تجب الزكاة في كامل المبلغ (88 ألفًا) أم في 20 ألفًا فقط من موجودات الصندوق العائلي التعاوني، وهل تجب الزكاة على جميع المشتركين أم على المقترضين أم على غير المقترضين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تختلف صناديق الأسر التعاونية في طبيعتها، فبعضها يعتمد على التبرعات التي لا تعود لأصحابها، ولا زكاة فيها. أما البعض الآخر، فيُقرض المشتركين وتعود أموالهم إليهم، وهذا النوع تجب فيه ، لأن المال لم يخرج عن ملك صاحبه، ويُعتبر في حكم القرض. وتجب الزكاة على كل مشترك إذا بلغ نصيبه وحده، أو بضمه إلى مال آخر يملكه، ويحسب من بلوغ النصاب. واقتراض المشتركين من الصندوق لا يؤثر على وجوب الزكاة، فالمال المُدان به إذا بلغ النصاب يُزكى، ولا يُحسم من المال المزكّى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13816
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13816
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي