هل تجب الزكاة في مال ورثه الأبناء والزوجة، علماً بأن نصيب كل فرد لا يبلغ النصاب لوحده، بينما يبلغه مجموع نصيبهم، وأن المال لم يزكَّ من قبل، ويوجد شك في حليته، وهو موجود في دولة أخرى ويتم الصرف منه على دفعات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: لا تجب في نصيب الورثة مجتمعًا، بل تجب في نصيب كل وارث على حدة إذا بلغ نصابه وحال عليه .
ثانيًا: إذا لم يخرج المتوفى زكاة ماله، فإنها تخصم من قبل قسمتها؛ لأنها دين مقدم على حق الورثة.
ثالثًا: مجرد الشك في حل مال المتوفى لا يؤثر في الوراثة، ولكن إذا علم الورثة أن المال حرام فلا يحل لهم.
رابعًا: لا حرج على الورثة البالغين في الاشتراك في من نصيبهم، ويجوز مخالطة الصغار في الطعام والشراب من نصيبهم وفقًا لقوله تعالى: "وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183637
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183637
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي