العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة الزرع على ثمار حديقة العنب، إذا كان إنتاجها لا يكفي لسداد قسط القرض المأخوذ بضمانها لبناء منزل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب فيما تنتجه المزرعة إذا بلغ ، كالتمر والعنب والأرز، ولا يُسقط الزكاة على ، ويجب إخراجها حتى لو لم يَفِ المال الباقي بعد الزكاة بالقسط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52888
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي