هل تجب زكاة الزرع على ثمار حديقة العنب، إذا كان إنتاجها لا يكفي لسداد قسط القرض المأخوذ بضمانها لبناء منزل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب فيما تنتجه المزرعة إذا بلغ ، كالتمر والعنب والأرز، ولا يُسقط الزكاة على ، ويجب إخراجها حتى لو لم يَفِ المال الباقي بعد الزكاة بالقسط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52888
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52888
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي