هل يجب عليّ انتظار توفّر المال الكافي لدفع الزكاة بعد حولان الحول على بضاعة تبلغ النصاب، أم أقترض لإخراجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في عند بلوغها وحولان ، وتقوّم بسعرها الحالي عند وجوب الزكاة، ويُخرج ربع (2.5%). يجب إخراج الزكاة فورًا عند وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر. إذا لم تتوفر السيولة لإخراج زكاة التجارة، فيجوز إخراجها من نفس عروض التجارة (البضاعة) على الراجح، وإن لم يكن في العروض منفعة للفقير أو لم تكن من حاجته، فلا حرج في تأخير الزكاة حتى يتم بيع ما يكفي من العروض لسدادها. وإن توفر بعض المال، وجب إخراج المتيسر ويبقى الباقي دينًا حتى يتوفر سداده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13524
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13524
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي