العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ الزكاة مقدماً قبل بلوغ الحول إذا اقتطع مبلغها من قيمة إيجار مبنى قبل استلامه كاملاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لوجوب زكاة المال المستفاد حولان عليه. وورد عن بعض الأئمة والصحابة أخذ من العطاءات والجوائز دون اشتراط الحول. ويرى الإمام أحمد وجوب الزكاة على من قبض كراء داره وبلغ نصابًا دون اشتراط الحول.

ويجوز تقديم الزكاة قبل حولان حولها، وما تقوم به الدولة من أخذ الزكاة مقدماً يجزئ، وتقوم نية الدولة مقام نية المزكي. وقد نص بعض أهل العلم على أن أخذ الإمام للزكاة يجزئ عن صاحبها سواء أخذها طوعًا أو كرهًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64582
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي