العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال من الفوائد البنكية على مبلغ بلغ النصاب وليس للسائل دخل آخر، وهل يجوز إعطاء هذه الزكاة للأخ ذي الدخل الضعيف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المال مودعًا في بنك ربوي، فيجب إخراجه منه فورًا ووضعه في مصرف إسلامي أو استثماره بطريقة مباحة، ويجب من الإيداع الربوي. إن بلغ المال وحال عليه ، فتجب زكاته وهي ربع ، ولا تجوز زكاة الفائدة الربوية بل يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين. أما إذا كان المال مستثمرًا في بنك إسلامي، فإن الربح يتبع الأصل في ، فتُحسب الزكاة على الأصل مضافًا إليه الربح. يجوز دفع زكاة المال للأخ إذا كان مستحقًا لها، فهو أولى بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158809
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي