العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال من مالٍ آخر لم يحل عليه الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من وجبت عليه في مال، فليخرجها عنه، سواء أخرجها من نفس المال المزكى، أو من مال آخر لم تجب فيه الزكاة، كمن عنده نصاب في حساب وحال عليه ، فلا فرق بين أن يخرج زكاته منه أو من راتب استلمه في نفس الوقت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37199
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي