هل يجوز إخراج زكاة المال من مالٍ آخر لم يحل عليه الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من وجبت عليه في مال، فليخرجها عنه، سواء أخرجها من نفس المال المزكى، أو من مال آخر لم تجب فيه الزكاة، كمن عنده نصاب في حساب وحال عليه ، فلا فرق بين أن يخرج زكاته منه أو من راتب استلمه في نفس الوقت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37199
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37199
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي