هل يجوز توحيد موعد إخراج زكاة نصابين مختلفين في الأصل والوقت، بجعل موعد زكاة النصاب الثاني هو موعد إخراج زكاة النصابين معًا، فتكون زكاة النصاب الأول معجلة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من ملك نصاباً وحال عليه ، لزمته . المال المستفاد أثناء الحول، إن كان ناتجاً عن الأصل، فحولهما واحد. وإن لم يكن ناتجاً عنه وكان من جنسه، فيُضم للمال القديم ويُستقبل به حول جديد، أو تُعجّل زكاته مع المال القديم تيسيراً. لا يجوز تأخير زكاة ما حال حوله ليُخرج مع المتأخر. المال المستفاد الذي ليس من جنس المال الأول، له حكم نفسه؛ إن بلغ نصاباً استُقبل به حول وزُكّي، وإلا فلا زكاة فيه، ويجوز تقديم زكاته قبل حولان الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121875
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121875
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي