العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله لأخته المحتاجة لشراء بيت، مع العلم أنها وزوجها يعملان لكن لا يمتلكان مسكنًا خاصًا، وهل تزكى أصل الوديعة أم أرباحها بعد حولان الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُعطى الأخت المتزوجة من إن كانت هي وزوجها فقيرين، وتجب عليها الزكاة عن المال المأخوذ إن حال عليه وبلغ ، وكذلك عن ربحه إن كان في وديعة مباحة. أما إذا كانت مكفية براتبها أو نفقة زوجها، فلا يجوز لها أخذ الزكاة ويجب عليها ردّها، وكون السكن بالإيجار لا يعني الفقر المبيح لأخذ الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193664
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي