العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أن آخذ من زكاة أبي الذي استلفت منه مالًا بلغ حوله ونِصابه، وذلك لفقري وكوني طالب علم شرعي، خاصة أنني لم أفلح في الغرض الذي استلفت لأجله المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأب أن يعطي لولده الفقير إذا كانت نفقته واجبة عليه، لأنه بذلك يسقط واجباً عليه ويحمي ماله. وإذا كان الابن قادراً على الكسب لكن تفرغه للعلم منعه منه وكان نجيباً، فتلزم الأب نفقته. ولا يجوز للأب صرف الزكاة للابن من سهم الفقراء، ولكن يجوز له صرفها إليه من سهم الغارمين، وله حينئذ الانتفاع بها وقضاء دينه سواء كان للأب أو لغيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
51305
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي