هل يجوز ويُجزئ خصم مبلغ الزكاة من إيجار منزل مُؤجّر لعائلة فقيرة لا تجد قوت يومها، وذلك بأن يُطالَبوا بالمبلغ المتبقي بعد خصم الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على من بلغ ماله نصاباً وحال عليه أن يخرج زكاة ماله لمستحقيها المذكورين في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". هو تسليم أموال إليهم مباشرة أو بواسطة. ولا يجوز احتساب إسقاط عن أسرة من الزكاة، لأنه ليس تسليماً حقيقياً للمال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69319
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69319
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي