هل يشترط في حساب نصاب زكاة عروض التجارة اعتبار أصل المال الذي تم الشراء به، أم أن هناك خلافًا معتبرًا بين العلماء في هذه المسألة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من كان لديه عروض تجارة بلغت نصابًا وحال عليها ، ثم باعها بأكثر من قيمتها الأصلية؛ فيجب عليه زكاة جميع المبلغ الذي حال عليه الحول، فالربح تابع لأصل المال في وجوب .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187665
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187665
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي