هل يُعتبر الشخص ممن يكنزون الذهب والفضة إذا اشترى الذهب بغرض الربح، ثم أدخل الربح في مشروع آخر، مع العلم أنه كان يخرج الزكاة على هذه الجنيهات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكنز للذهب والفضة والمال هو ما لم تؤد زكاته، وما أديت زكاته فليس بكنز، حتى لو كثر. ولو منع المزكي زكاة ماله، فإن التحريم يتعلق بقدر الواجبة عند بعض أهل العلم، وعند طائفة أخرى لا يتعلق التحريم بالمال نفسه وإنما بذمة صاحبه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80239
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80239
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي