العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر العائد من تجميد جزء من الراتب لاستثماره في شركة يمتلكها الشخص وإخوته، بنية أخذ عائد مساوٍ لعائد البنك، ربا مُحرَّماً، وهل تجب عليه زكاة مع العلم أن الشركة تزكي على أموالها التي حال عليها الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت العوائد من المبلغ المجمد في حسابك الخاص ناتجة عن استثمار البنك لأموالك، ولم تكن نسبة مئوية محددة من رأس المال، وكان البنك غير ربوي، فلا حرج في ذلك. تجب على هذا المبلغ إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى أموالك الأخرى. أما إذا كانت العوائد من ، فلا تجب الزكاة عليها، بل يجب التخلص منها بعد إلى الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31365
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي