كيف تُحتسب زكاة سلعةٍ دفعها شخصٌ لآخر ليتَّجر بها على أن يكون الربح بينهما، وهل يُزكِّي صاحبُ السلعة ثمن الشراء مضافًا إليه نصف الفرق بين ثمن الشراء والبيع، أم يُزكِّي ثمن البيع كاملًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زكاة تُخرج من السلع المعروضة وأرباحها، وتُحسب بقيمتها السوقية عند تمام .
بالنسبة لزكاة السلعة محل قبل بيعها وقسمتها، فالراجح أن صاحب المال يُزكي رأس المال ومقدار حصته المتفق عليها من الربح، ولا يُحسب نصيب العامل المضارب.
أما نصيب العامل المضارب من الربح، فتكون زكاته بعد قسمة المال، إذا بلغ نصيبه نصابًا وحال عليه الحول.
نص ابن قدامة أن رب المال يُزكي ربح المضاربة لأن حول ربح التجارة حول أصله، وأن حصة المضارب ليست ملكًا لرب المال.
وذكر ابن عثيمين أن حصة المضارب من الربح لا زكاة فيها لأنها وقاية لرأس المال، بينما حصة المالك من الربح فيها لأنها تابعة لأصل مستقر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29621
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29621
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي