العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُزكّى الأسهم المشتراة للاستفادة من أرباحها، والتي لم توزع أرباحاً وتدنت قيمتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب زكاة الأسهم بالنظر إلى قيمتها في نهاية الهجري، لا بقيمة شرائها. فإن كانت الأسهم أو للربح، فكلها تجب فيها . أما إذا كانت الأسهم في أصول ثابتة تُؤجَّر، فتجب الزكاة على الأرباح إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ولا زكاة على رأس المال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77251
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي