العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزكاة في العقارات والمزرعة السمكية وشجر البرتقال والعنب وذهب الأم وقطعة الأرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العقارات والأرض إذا كانت للتجارة ففيها ، وإلا فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".

السمك في المزرعة السمكية من ، تجب زكاته بتقويمه عند حولان .

زكاة العنب تجب إذا بلغ ثمره نصابًا (خمسة أوسق)، ونصابها نصف إن سُقيت بكلفة، والعشر إن سُقيت بدونها.

لا زكاة في أشجار البرتقال.

ذهب الأم المعد للاستعمال لا زكاة فيه عند ، إخراج زكاته، أما إن كان للادخار أو القنية، فزكاته واجبة إذا بلغ (85 جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109089
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي